مسودة  تعديل قانون الخبير القضائي  تحت اشراف اللجنة الوطنية للخبراء القضائيين
:     اعضاء اللجنة:   1 - حمانو علاوة مجلس قضاء جيجل    رئيس اللجنة 2-غريب عبد الوهاب مجلس قضاء سيدي بلعباس  عضوا 3- هشيلي بشير مجلس قضاء برج بوعريريج  عضوا 4- جرمان نصر الدين مجلس قضاء أم البواقي  عضوا 5- طهراوي حسين مجلس قضاء بسكرة  عضوا 6- فرحات مهدي مجلس الجزائر العاصمة عضوا 7- كرار توفيق مجلس الجزائر العاصمة عضوا     الجزائر العاصمة  
الفصل الأول الاحكام  عامة 01:  يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لمهمة الخبير القضائي و تحديد كيفيات تنظيمها و ممارستها  وكذا شروط التسجيل في قائمة الخبراء.  02: تنشأ مكاتب الخبراء القضائيين لدى  المجالس القضائية على مستوى القطر الوطني  وفقا لمعايير موضوعية و تسري عليها أحكام هذا القانون و يمتد الاختصاص الإقليمي لكل مكتب على مستوى التراب الوطني.  03: تنشأ و تغلق  مكاتب  الخبراء القضائيين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام وهذا بناءا على تقارير من الاتحاد الوطني وبعد تحقيق من الجهة القضائية المختصة في حالة وفاة الخبير، أو شطبه، أو لسبب اخر يعاقب عليه القانون  أو في بعض الحالات الملزمة لذلك حسب القانون ساري المفعول. 04: الخبير القضائي عون من أعوان القضاء  يخضع لنفس القوانين مثلهم،  مفوض من قبل السلطة القضائية، يتولى تسيير مكتب لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته،  لتنفيذ مأمورية تسند له في اطار ما ينص عليه القانون الساري المفعول ككل  مساعدي القضاء ،على أن يكون المكتب خاضعا لشروط ومقاييس خاصة تحدد عن طريق التنظيم. 05: تمارس مهنة الخبير القضائي تحت اشراف ورقابة الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين والجهة القضائية التي ينتمي لها تحت اشراف وزارة العدل حسب القانون الساري المفعول . 06: يوضع مكتب الخبير القضائي تحت رقابة وتفتيش من قبل الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين لمتابعة مكتب الخبير في تطبيق ما ينص عليه القانون الخاص بالمهنة تحت اشراف مسؤولي الجهة القضائية التي يوجد بها مكتب الخبير القضائي. 07:  يتمتع الخبير القضائي بالحماية القانونية، فلا يجوز تفتيش مكتبه أو حجز الوثائق المودعة فيه من قبل أي مصلحة أمنية او غيرها  إلا بموجب أمر قضائي مكتوب، وبحضور منسق الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين وهذا بعد اخطاره قانونا،  و يقع تحت طائلة البطلان كل إجراء يخالف هذه المادة.     08: تحدث شهادة الكفاءة لمهنة الخبير القضائي من قبل وزارة العدل والتي تنظم مسابقة الالتحاق بالمهنية وهذا بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين للأشراف على هذه المسابقة والتكوين ، بالتنسيق مع ممثل عن وزارة العدل ،  هذه الأخيرة  تحدد شروط و كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الشروط العامة للتسجيل 09: يشترط في المترشح للمسابقة المذكورة في المادة 8 أعلاه، الشروط التالية: -التمتع بالجنسية الجزائرية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية. - حيازته شهادة جامعية وعلمية أو تأهيل مهني معين في التخصص الذي يطلب التسجيل فيه. - بلوغ 30 سنة على الأقل ولا يفوق سنه عند تقديم الطلب 55 سنة. - ممارسته للتخصص الذي يطلب التسجيل فيه لمدة لا تقل عن07 سنوات عند تاريخ تقديم الطلب. - التمتع بالحقوق المدنية و السياسية. -التمتع بشروط الكفاءة البدنية لضرورة ممارسة المهنة (أن تسمح حالته الصحية و العقلية بممارسة المهنة) . - تحدد الشروط الأخرى وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم -يجب أن يصحب طلب التسجيل بما يأتي : - الوثائق الثبوتية المتعلقة بالمعلومات النظرية والتطبيقية التي يكتسبها المترشح في الاختصاص المراد التسجيل فيه، - وعند الاقتضاء يصحب بالوثائق الثبوتية التي تبين الوسائل المادية التي يحوزها المترشح. ويحدد وزير العدل هذه الوثائق بقرار إن اقتضى الأمر. - يحول النائب العام الملف، بعد إجرائه تحقيقا إداريا إلى رئيس المجلس القضائي الذي  يستدعي الجمعية العامة للقضاة العاملين في مستوى المجلس والمحاكم التابعة له، إلى إعداد قائمة الخبراء القضائيين حسب الاختصاص، في أجل شهرين (2) على  الأقل قبل نهاية السنة القضائية.     -ترسل هذه القوائم إلى وزير العدل ليوافق عليها. 10: يعين الحائز على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الخبير القضائي بصفته خبيرا قضائيا بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام بعد نجاحه في المسابقة والاستفادة من التكوين  الخاص بمهنة الخبير القضائي كما ورد في المادة 08 المذكورة اعلاه. 11: يؤدي الخبير القضائي قبل الشروع في ممارسة مهامه اليمين الاتية، أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه: "بسم الله الرحمان الرحيم" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام، و أن أخلص في تأدية مهنتي و أكتم سرها و أسلك في كل الظروف سلوك الخبير القضائي الشريف، وأن أبدي رأيي بكل نزاهة، و سأؤدي هذه المهام في كل ما ينص عليه القانون  الساري المفعول والمتعلق بالمهنة و الله على ما أقول شهيد.   الفصل الثالث الحقوق و الواجبات 12: يتولى الخبير القضائي: -القيام بالمعاينات المادية البحتة، دون إبداء رأيه على النتائج المحتمل الحصول عليها. -القيام بالفحوصات، و التي تكون شفاهة ما لم يطلب غير ذلك. -القيام بالخبرة، لمهام محددة تستوجب بحث دقيق، معلومات مؤسسة، أدلة علمية واقتراح حلول عملية دون الخروج عن المأمورية المسندة اليه .   13: يمكن أن يستدعى أو يسخر الخبير القضائي للقيام بالخدمة لدى الجهات القضائية. 14: يتعين على الخبير القضائي أن يحرر المحاضر والتقارير الأصلية باللغة العربية، كما يتعين عليه توقيعها و دمغها بخاتمه الخاص تحت طائلة البطلان.  15: يسجل و يحفظ أصول التقارير لمدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ تحريرها. 16: يجب على الخبير القضائي أن يقوم بمهامه كلما طلب منه ذلك، إلا في حالة وجود مانع. و في هذه الحالة، يمكن للخبير رفع الاشكال الى الجهة القضائية التي عينته للبث فيه بأمر نهائي. 17: يعاقب  كل من  اهان  أو اعتدى بالعنف أو القوة على الخبير القضائي خلال تأدية مهامه  أو في مكتبه طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. 18: يجب على الخبير القضائي أن يحسن مداركه العلمية، و هو ملزم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، و بالتحلي بالمواظبة و الجدية خلال التكوين . - يساهم الخبير القضائي أيضا في تكوين الخبراء القضائيين وهذا يكون تحت اشراف الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين بالتنسيق مع وزارة العدل. 19: يجب على كل خبير معتمد قضائيا بعد اداء اليمين الالتحاق بالاتحاد الوطني للخبراء القضائيين للاستفادة من مدة التربص تحت اشراف خبير معين مسبقا، وعليه تمكين المتربص من  معرفة  جميع القوانين والنظم المتعلقة بالمهنة وذلك لمدة 06 أشهر على الاقل، وكذا الاستفادة من  التكوين المستمر حسب البرنامج السنوي  المسطر بين الاتحاد الوطني للخبراء و وزارة العدل. 20: يجب على كل خبير قضائي ان يتوفر  علي  سجل مؤشر على جميع الصفحات  ومرقم لدى الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين يحتوي هذا السجل على كل المعلومات الخاصة بالأحكام او القرارات او الأوامر ،و يحتوي اسماء الاطراف المتخاصمة، تاريخ التسليم، وتاريخ الخرجة الميدانية ، وتاريخ ايداع الخبرة .   21: يمنع منعا باتا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا المجال على الخبير أن يتقاضى مقابلا من الأطراف  المتخاصمة مباشرة ثناء تعينه .قضائيا.   .   22: يمنع منعا باتا للخبير القضائي اسناد أو تكليف  غيره بمهمة اسندت اليه، وهو ملزم في جميع الحالات ان يحفظ سرما اطلع عليه.   23: الخبير القضائي  هو المسؤول عن جميع الوثائق التي تسلم له بمناسبة تأدية مهمته و يتعين عليه في كل الأحوال أن يلحقها بتقرير الخبرة الذي يقدم الى الجهة القضائية.    24: الخبير القضائي هو المسؤول الوحيد عن الدراسات و الاعمال التي ينجزها.     25: يوفر النائب العام الحماية و المساعدة اللازمتين للخبير القضائي لأداء المهمة التي أسندتها اليه الجهة القضائية. 26: يتقاضى الخبير القضائي مقابل عن خدماته وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، و يحدد مقدار هذا المقابل القاضي الذي عينه و تحت رقابة النائب العام . ، 27: يتلقى الخبير مبلغا ماليا كتسبيق عن كل خبرة تم تعيينه فيها بنسبة 80  % على الاقل من القيمة الاجمالية للأتعاب و المصاريف الخاصة بالخبرة محل التعيين.  بإمكان استدعاء الخبير قبل تعيينه من قبل الجهة القضائية المعنية فيما يخص قيمة اتعاب الخبرة محل التعيين. 28: على الطرف المعني سحب الخبرة في مدة شهر من تاريخ ايداعها، وبعدم احترام هذه المدة سيتحصل الخبير مباشرة على أمر تحديد الأتعاب مرفوقا بالصيغة التنفيذية، وذلك للقيام بإجراءات التنفيذ المنصوص عليها قانونا ،كما تضاف جميع مصاريف التنفيذ على حساب المنفذ ضده.  الفصل الرابع الاحكام  التنظيمية    29:  تتكفل الغرفة الوطنية باسترجاع ختم الخبير المتوقف عن مهامه لأي سبب كان وبطاقته المهنية وكل الملفات العالقة على مستوى المكتب، مع التكفل بغلق الحساب الالكتروني الخاص به في حالة رقمنة الخبرة القضائية. وكذا لائحة  الخاصة بالااشهار.     30: تتكفل الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين بمتابعة الملفات وارشيف الخبراء الذين تعرضوا الى مانع يمنعهم من ممارسة مهامهم مثل الوفاة، الشطب، التوقيف الاداري وهذا بعد تبليغ كل من السيد النائب العام ورئيس المجلس وحصر كل الملفات العالقة بمكتب هؤلاء الخبراء وعلى مكتب الغرفة الوطنية رفع تقرير مفصل عن ذلك الى الجهة القضائية المعنية   31:  تعرض جميع الشكاوي ضد الخبير القضائي من قبل الجهة القضائية المختصة على مكتب الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين لدراستها وتقديم عرض الحال او تقرير  للجهة القضائية المعنية .   32: تقوم الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين برفع تقرير الى الجهة القضائية ضد كل خبير أخل بالتزاماته المهنية والقانونية وهذا بعد توجيه تنبيه كتابي للخبير المعني مرة واحدة على الاقل. 33: يحضر ممثل عن الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين الجلسة التأديبية المنعقدة على مستوى الجهة القضائية المعنية.         34: يتعين على الخبير القضائي المنتخب لعضوية البرلمان أو رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية ، إبلاغ  الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين  او ممثله  بذلك ويسلم له جميع الملفات العالقة بمكتبه مرفقا بإشهاد موقع من قبل الطرفين فيما يخص تصفية الملفات ، و تبليغ الجهة القضائية بذلك من قبل الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين. 35: يجب على مكتب الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين تبليغ السيد النائب العام والسيد رئيس المجلس للجهة القضائية المعنية باسم كل خبير متابع قضائيا او تمت ادانته . 36: يحدد شكل و نموذج أختام الخبراء القضائيين بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام يجب على الخبير القضائي أن يودع توقيعه و علامته لدى كل من أمانة ضبط المحكمة و أمانة ضبط المجلس القضائي مكان تواجد مكتبه وكذا مكتب الغرفة الوطنية  للخبراء القضائيين وذلك على مستوى سجل خاص بذلك.   37: ينشأ مجلس أعلى للخبراء القضائيين يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة. 38: تنشأ لجنة  وطنية للخبراء القضائيين من قبل الغرفة الوطنية  للخبراء تتمتع بالشخصية المعنوية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة و أعرافها، وتتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة.   الفصل الخامس إجراءات تأدبيه و  الاخطاء الهنية   39: تنشأ لجنة  تأديبية لدى  الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين من أجل تطبيق القانون الخاص بالمهنة، كما تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم من قبل وزارة العدل. 40:تبلغ الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين السيد النائب العام لدى المجلس القضائي المختص بكل المخالفات المرتكبة من طرف الخبير القضائي بموجب تقرير مكتوب ومفصل.  41: دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية و المدنية المنصوص عليها فى التشريع المعمول به، يتعرض الخبير القضائي عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. 42: العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها الخبير القضائي هي: أ- الإنذار ب- التوبيخ ج. الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها (3) ثلاث سنوات. د- الشطب من قائمة الخبراء القضائيين نهائيا.  43: تعتبر اخطاء مهنية على الخصوص ما يلي: - الانحياز الى احد الاطراف او الظهور بمظهر من مظاهره. - المزايدات المعنوية او المادية قصد تغيير نتائج الخبرة الموضوعية. - استعمال صفة الخبير القضائي في اغراض اشهار تجاري تعسفي. - عدم إخطار الجهة القضائية المختصة بانقضاء الاجل المحدد في الحكم قبل انجاز الخبرة و إعداد التقرير. - رفض الخبير القضائي القيام بمهمته او تنفيذها في الاجال المحددة بعد اعذاره دون سبب شرعي. - عدم حضور الخبير امام الجهة القضائية لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن التقرير الذي أعده إذا طلب منه ذلك.   44: إذا ارتكب الخبير القضائي خطأ جسيما سواء كان إخلالا بالالتزامات المهنية أو جريمة من جرائم القانون العام، بما لا يسمح باستمراره في ممارسة نشاطه، يمكن لوزير العدل حافظ الأختام توقيفه فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات الخبير القضائي المعني، و إبلاغ الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين بذلك من اجل القيام بما تنص عليه المواد المذكورة اعلاه. و في غير حالات المتابعة الجزائية، يتعين أن يحال الخبير القضائي على المجلس التأديبي في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر من تاريخ التوقيف و إلا أعيد إدماجه إلى ممارسة مهامه بقوة القانون.   45 : يباشر النائب العام المتابعات التأديبية ضد الخبير القضائي، بناء على شكوى من أحد الأطراف، أو في حاله وجود قرائن كافية تدل على إخلاله بالتزاماته  يحيل النائب العام الملف التأديبي على رئيس المجلس الذي يصدر العقوبة أو يرفع الأمر إلى وزير العدل بعد استدعاء الخبير قانونا وسماع أقواله وثبوت الوقائع المنسوبة إليه.  46: يصدر عقوبة الإنذار والتوبيخ رئيس المجلس الذي يرسل نسخة من محاضر تبليغ العقوبة إلى وزير العدل، أما شطب الخبير القضائي من قائمة الخبراء القضائي أو التوقيف فيصدرهما الوزير العدل بمقرر بناء على تقرير مسبب يقدمه رئيس المجلس   47: تتقادم الدعوى التأديبية بمرور سنتين (02) ابتداء من ارتكاب الخطأ، وينقطع سريان هذا التقادم بناء على إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة التأديبية أوالجزائية.   48: تنشأ لجنة وطنية للطعن يحدد مقرها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، تكلف بالفصل في الطعون ضد قرارات المجالس التأديبية.   49: تجتمع اللجنة الوطنية لدى الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين بناء على طعن بطلب من رئيسها أو بطلب من الجهة القضائية المختصة. و يستدعى الخبير القضائي للحضور لهذا الغرض، من طرف الرئيس قبل التاريخ المحدد للجلسة قانونا بمدة خمسة عشر (15) يوما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي، و يجوز للخبير القضائي المعني أن يستعين بخبير قضائي أو محام. 50: تبث اللجنة الوطنية للطعن في القضية في جلسة سرية بأغلبية أصوات الأعضاء بقرار مسبب في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.. غير أنه لا يمكن إصدار عقوبة العزل إلا بأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء المكونة للجنة. - يتم النطق بالقرار في جلسة علنية. 51: تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن التابعة الغرفة الوطنية للخبراء القضائيين، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى وزير العدل، حافظ الأختام والجهة القضائية المعنية و يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به. و ليس لهذا الطعن أثر موقف بالنسبة لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن. 52: في حالة عدم احترام الاجراءات المذكورة  في المواد أعلاه ،لا يمكن أخذ أي اجراء تأديبي أو متابعة قضائية ضد الخبير القضائي مهما كانت الشكوى المقدمة ضده. الا ما ورد في المادة 44 .

Our Mission

The phrasal sequence of the Lorem Ipsum text is now so widespread and commonplace that many DTP programme

Our Vision

The phrasal sequence of the Lorem Ipsum text is now so widespread and commonplace that many DTP programme

Our Experience

The phrasal sequence of the Lorem Ipsum text is now so widespread and commonplace that many DTP programme